مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣١ - فیما لو یشترط أو شرط العامل علی المالک
بشرط العلم بقدرها و جنسها.
و لو شرط العامل أنّ اجرة الاجراء الّذین یحتاج إلی الاستعانة بهم فی العمل علی المالک أو علیهما صحّ.
______________________________
بالأوّل فی «الخلاف [١] و المبسوط [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و جامع المقاصد [٥]» لأنّه شرطٌ لا یخالف الکتاب و لا السنّة و لا ینافی مقتضی العقد، و بالثانی فی «التذکرة ٦ و جامع المقاصد ٧» لما ذکر.
قوله: «بشرط العلم بقدرها و جنسها»
(١) أی حیث تشترط علی العامل أو من الثمرة کما هو خیرة «جامع المقاصد» فراراً من الغرر ٨. و اختیر فی «الخلاف ٩ و المبسوط ١٠ و التذکرة ١١» أنّ الإطلاق یحمل علی الوسط المعتاد، لأنّه یتسامح بمثل ذلک. و استدلّ فی «التذکرة» علی عدم وجوب تقدیرها بأنّه لو وجب لوجبت ذکر صفاتها، و التالی باطل. و لم یتّضح لنا بطلان التالی.
[فیما لو یشترط أو شرط العامل علی المالک]
قوله: «و لو شرط العامل أنّ اجرة الاجراء الّذین یحتاج إلی الاستعانة بهم فی العمل علی المالک أو علیهما صحّ»
(٢) کما هو قضیة کلام «الوسیلة [١٢]» و هو خیرة «الشرائع [١٣] و التذکرة ١٤ و التحریر ١٥ و الإرشاد [١٦] و شرحه»
(١) ١ و ٩ الخلاف: فی المساقاة ج ٣ ص ٤٧٩ مسألة ١٠.
(٢) ٢ و ١٠ المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١١.
(٣) ٣ و ٦ و ١١ و ١٤ تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٤٧ س ١٩ و ٢٨ و ٢٥ و ٣٤.
(٤) ٤ و ١٥ تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج ٣ ص ١٥٤.
(٥) ٥ و ٧ و ٨ جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج ٧ ص ٣٦٦.
(١٢) الوسیلة: فی المساقاة ص ٢٧١.
(١٣) شرائع الإسلام: المساقاة فی مفاد العمل ج ٢ ص ١٥٦.
(١٦) إرشاد الأذهان: فی أحکام المساقاة ج ١ ص ٤٢٩.