مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٨٢ - فی مطالبة ورثة مالک مال القراض لو مات
و لو مات المالک فلورثته مطالبة العامل بالتنضیض،
______________________________
غیر بعید، بل قد یقال [١]: إنّه یتعیّن علیه إجابته فی الفرض الثانی، لأنّ الربح المشترک یجوز قبضه بدون إذنه إلّا أنّ للمالک أن یعیّن معه ناظراً أو مشرفاً.
[فی مطالبة ورثة مالک مال القراض لو مات]
قوله: «و لو مات المالک فلورثته مطالبة العامل بالتنضیض»
(١) قضیة کلامه أنّه تجب علیه إجابتهم. و به صرّح فی «جامع الشرائع [٢]» قال:
للوارث إلزامه بالبیع.
و فی «المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥]» کان للعامل بیعه، لکن قال فی «الشرائع»: إلّا أن یمنعه الوارث. و هذا الاستثناء ظاهر المبسوط أو صریحه، و قضیة کلامهم أنّه لا یجب علی الوارث إجابته. و قد فهم صاحب «جامع المقاصد [٦]» من عبارة التذکرة هذه حیث ترک فیها الاستثناء أنّه تجب علی الوارث إجابته. و فی «التحریر [٧]» هل للعامل إجباره علی البیع؟ فیه ما تقدّم. و من الغرائب أنّ نسخة المبسوط فی المسألة غیر نقیة عن السقط کما أنّ بقیة ما عندنا نسخ التحریر قد سقط ذلک منها.
و قال فی «الشرائع ٨» بعد قوله «کان للعامل بیعه إلّا أن یمنعه الوارث»: و فیه
(١) الظاهر أنّه قول للعامّة کما فی تذکرة الفقهاء: فی القراض فی التفاسخ ج ٢ ص ٢٤٦ س ٢٨.
(٢) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص ٣١٦.
(٣) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٧٩.
(٤) ٤ و ٨ شرائع الإسلام: فی لواحق المضاربة ج ٢ ص ١٤٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی القراض فی التفاسخ ج ٢ ص ٢٤٧ س ٢٠.
(٦) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج ٨ ص ١٥٥.
(٧) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج ٣ ص ٢٥٧.