مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٧٧ - فیما لو کان رأس المال فضّة و ردّه ذهباً
و لو ردّه ذهباً و رأس المال فضّة وجب الردّ إلی الجنس.
______________________________
من المالک أو من العامل أو منهما أو من غیر جهتهما کالموت أو الجنون و نحوهما، و علی کلّ تقدیر إمّا أن یکون المال کلّه ناضّاً أو قدر رأس المال أو بجمیعه عروض أو بعضه بحیث لا یکون الناضّ قدر رأس المال، و علی التقادیر المذکورة إمّا أن یکون قد ظهر ربح بالفعل أو بالقوّة.
فهذه صوَر المسألة و النصوص خالیة عن أحکامها. و قد ذکر فیها أشیاء لا أعرف علیها دلیلًا صالحاً علی التعویل انتهی. و هی عین عبارة «المسالک» و قد رقاها فیه إلی اثنین و ثلاثین. و قد ترکا ما إذا کان المال دَیناً أو بعضه.
و قد عرفت [١] أدلّة الصوَر المذکورة فی الکتاب من الاصول و القواعد المستفادة من الأخبار، و لم یکن عندنا فیها إشکال یوجب التوقّف بحیث لا یکون أحد طرفیه أقوی أو أقرب أو أظهر أو أشبه.
[فیما لو کان رأس المال فضّة و ردّه ذهباً]
قوله: «و لو ردّه ذهباً و رأس المال فضّة وجب الردّ إلی الجنس»
(١) کما فی «المبسوط [٢] و التذکرة [٣]» إذا طلب المالک ذلک. و هو مبنیّ علی وجوب البیع علی العامل إذا طلبه المالک. فکلّ مَن قال بالوجوب هناک یلزمه القول به هنا، و هکذا مَن منع أو توقّف، و لهذا مال إلی العدم أو قال به فی «مجمع البرهان [٤]» و مثله ما لو کان الحاصل دراهم و رأس المال صحاحاً أو کان نقداً مخالفاً لنقد رأس المال.
(١) تقدّم فی ص ٦٦٦- ٦٦٨.
(٢) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٨٥.
(٣) تذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ ج ٢ ص ٢٤٦ س ٣٤.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٦٨.