مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٥١ - فیما لو دفع المالک مضاربةً بعد اخری
و لو دفع إلیه ألفاً مضاربةً ثمّ دفع إلیه ألفاً اخری مضاربةً و أذن فی ضمّ أحدهما إلی الآخر قبل التصرّف فی الأوّل جاز و صار مضاربةً واحدة، فإن (و إن- خ ل) کان بعد التصرّف فی الأوّل فی شراء المتاع لم یجز لاستقرار حکم الأوّل. فربحه و خسرانه مختصّ به.
______________________________
و جامع المقاصد [١]» بناءً علی وجوب دفع الخمسمائة من مال العامل. فیستحقّ ربع الربح حینئذٍ، و هو سبعمائة و خمسون خارجاً عن المضاربة، لأنّه دفع ثمنه من خاصّة ماله. و الثلاثة الأرباع الباقیة هی الّتی یجبر فیها التالف، لأنّها محلّ المضاربة. و من المعلوم أنّه قد تلف منه ألف بعد دورانه فی التجارة. و قد دفع فی قیمة الجاریة ألفاً و خمسمائة. فیکون رأس المال ألفین و خمسمائة. و الفاضل بعد ذلک کلّه ربح، و هو ألف و مائتان و خمسون یقسّم بینهما علی الشرط.
[فیما لو دفع المالک مضاربةً بعد اخری]
قوله: «و لو دفع إلیه ألفاً مضاربةً ثمّ دفع إلیه ألفاً اخری مضاربةً و أذن فی ضمّ أحدهما إلی الآخر قبل التصرّف فی الأوّل جاز و صار مضاربةً واحدة، و إن کان بعد التصرّف فی الأوّل فی شراء المتاع لم یجز لاستقرار حکم الأوّل، فربحه و خسرانه مختصّ به»
(١) قد صرّح بجواز الضمّ مع الإذن و صحّته قبل التصرّف و عدم جواز الضمّ و عدم صحّة القراض الثانی بعد التصرّف فی «التذکرة [٢] و المختلف [٣] و جامع المقاصد ٤» و ظاهر
(١) ١ و ٤ جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٤٠ و ١٤١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤٩ س ١٤.
(٣) مختلف الشیعة: فی القراض ج ٦ ص ٢٥٢.