مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣١ - فی أنّه لو خسرو ربح جبرت الخسارة من الربح
و الربح وقایة لرأس المال، فإن خسر و ربح جبرت الوضیعة من الربح، سواء کان الربح و الخسران فی مرّة واحدة أو مرّتین، أو فی صفقة واحدة أو اثنتین.
______________________________
آنفاً أنّ الحکم غیر مخصوص بأنّ العامل یملک بالظهور. و به- أی الحکم المذکور- صرّح فی الکتب الخمسة المتقدّمة آنفاً [١]، فیقدّم علی الغرماء لتعلّق حقّه بالعین. و له أن یمتنع عن العمل بعد ظهور الربح و یسعی فی إنضاض المال لیأخذ حقّه منه.
[فی أنّه لو خسرو ربح جبرت الخسارة من الربح]
قوله: «و الربح وقایة لرأس المال، فإن خسر و ربح جبرت الوضیعة من الربح، سواء کان الربح و الخسران فی مرّة واحدة أو مرّتین، أو فی صفقة أو اثنتین»
(١) أو الربح فی سفرة و الخسران فی اخری لا نعلم فی هذا خلافاً کما فی «التذکرة [٢]» و إجماعاً کما فی «المسالک [٣]». و قد أجمع أهل الإسلام علی أنّه إن ربح و خسر جبرت الوضیعة بالربح کما فی «جامع المقاصد [٤]» لأنّ الربح هو الفاضل عن رأس المال، و قد روی إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السلام أنّه سأله عن مال المضاربة، فقال: الربح بینهما و الوضیعة علی المال [٥].
(١) یعنی التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤٣ س ١١.
(٣) مسالک الأفهام: فی ربح المضاربة ج ٤ ص ٣٧٣.
(٤) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٢٨.
(٥) وسائل الشیعة: ب ٣ من أبواب المضاربة ح ٥ ج ١٣ ص ١٨٦.