مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣ - فیما لو لم یکن للأرض ماء
و کذا إن آجرها للزرع.
و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخیّر العامل مع الجهالة لا مع العلم،
______________________________
و الروضة [١]» فالحصر فی المذکورات فی الکتاب و الشرائع لیس بذلک الحسن.
قوله: «و کذا إن آجرها للزرع»
(١) کما تقدّم الکلام [٢] فی ذلک عند قوله:
«و لو استأجر للزرع و لها ماء دائم أو یعلم وجوده عادةً وقت الحاجة صحّ».
[فیما لو لم یکن للأرض ماء]
قوله: «و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخیّر العامل مع الجهالة لا مع العلم»
(٢) کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [٣] و التذکرة [٤]». و فی «الإرشاد [٥] و الروض [٦]» أنّها تبطل مع الجهل لا مع العلم. قال فی «الإرشاد»: و لو زارع علی ما لا ماء لها بطل إلّا مع علمه. و ظاهر «التحریر» أو صریحه أنّها تبطل حینئذٍ، قال: و لو تعذّر وصول الماء إلیها لم تصحّ المزارعة [٧]. و قال فی موضعٍ آخر من «التذکرة»: و لو کانت الأرض لا ماء لها یعتادها لا من نهر و لا من مطر و لا غیرهما لم تصحّ المزارعة لتعذّر الانتفاع و لا استئجارها للزراعة ٨. فما فی
(١) الروضة البهیة: فی المزارعة ج ٤ ص ٢٧٨.
(٢) تقدّم فی ج ١٩ ص ٦٧٧- ٦٨٦.
(٣) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج ٢ ص ١٥١.
(٤) ٤ و ٨ تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج ٢ ص ٣٣٨ س ٢ و ٩.
(٥) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج ١ ص ٤٢٧.
(٦) لا یوجد لدینا کتاب الروض، و راجع حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج ٢ ص ٣٣٠- ٣٣١.
(٧) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج ٣ ص ١٤٠.