مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٤ - فیما لو کان العامل اثنین
و لو کان العامل اثنین و ساواهما فی الربح صحّ
______________________________
الفاضل عرفت أنّه غیر وافٍ بحلّ العبارة [١]. و نحن نقول: إذا عرفت ما قرّرناه و لحظت کلامه و کلام غیره عرفت أنّه غیر وافٍ فی تحریر المسألة و استیفاء أطرافها و نقل خلافها. و من الغریب أنّه و صاحب المسالک لم ینقلا فی المسألة خلافاً من أحد فلا أقلّ من ملاحظة المختلف إن لم یتیسّر لهما ملاحظة الخلاف و المبسوط و المهذّب و جامع الشرائع، بل کأنّ المحقّق الثانی لم یراجع الشرائع.
[فیما لو کان العامل اثنین]
قوله: «و لو کان العامل اثنین و ساواهما فی الربح صحّ»
(١) کما إذا قال لکما نصف الربح فإنّه یصحّ و یکونان فیه سواء کما فی «المبسوط [٢] و المهذّب [٣] و الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و الروض [١٠] و مجمع البرهان [١١]» أمّا الصحّة مع التعدّد فلا شکّ فیها کتساویهما مع التصریح به کما هو ظاهر العبارة. و أمّا التساوی مع الإطلاق کما هو المفروض فی
(١) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٢١.
(٢) المبسوط: فی القراض ج ٣ ص ١٩٠.
(٣) المهذّب: فی المضاربة ج ١ ص ٤٦٣.
(٤) شرائع الإسلام: فی ربح المضاربة ج ٢ ص ١٤١.
(٥) تذکرة الفقهاء: القراض فی المتعاقدین ج ٢ ص ٢٣٠ س ١٤.
(٦) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج ٣ ص ٢٥٣.
(٧) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج ١ ص ٤٣٦.
(٨) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٢١.
(٩) مسالک الأفهام: فی ربح المضاربة ج ٤ ص ٣٦٩.
(١٠) لا یوجد کتابه لدینا، لکن یستفاد ذلک من حاشیة الإرشاد (غایة المراد): فی المضاربة ج ٢ ص ٣٦٣.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج ١٠ ص ٢٥٣.