مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨ - فیما لو ترک العامل الزرع حتّی انقضت المدّة
و لو ترک الزرع حتّی انقضت المدّة لزمه اجرة المثل، و لو کان استأجرها لزمه المسمّی.
______________________________
مجهولة فلا ریب أنّ المدّة المشروطة مجهولة فإذا شرطت فی متن العقد کانت عوضاً، و إذا تجهّل العوض بطل العقد. و ربّما احتمل الصحّة علی هذا القول، لأنّ المدّة الأصلیة مضبوطة و المشروطة بمنزلة التابع و جهالته غیر مضرّة. و قد تقدّم [١] غیر مرّة تحریر ذلک، و أنّ ذلک فی التابع الغیر المقصود أصلًا سواء کان تابعاً حسّاً أو ذکر تبعاً غیر ملحوظ فی النظر أصلًا. و أمّا علی القول بعدم اشتراط تقدیر المدّة و الاکتفاء بتعیین المزروع فالأقرب الصحّة.
[فیما لو ترک العامل الزرع حتّی انقضت المدّة]
قوله: «و لو ترک الزرع حتّی انقضت المدّة لزمه اجرة المثل، و لو کان استأجرها لزمه المسمّی»
(١) أمّا الثانی فقد تقدّم الکلام فیه فی باب الإجارة [٢] مسبغاً، و به صرّح هنا فی «الشرائع [٣] و التحریر [٤] و مجمع البرهان [٥]». و أمّا الأوّل فقد صرّح به فی «الشرائع [٦] و التذکرة [٧] و التحریر ٨ و الإرشاد [٩] و المسالک [١٠]
(١) تقدّم فی ج ١٩ ص ٥٥٢- ٥٥٤ و ٦٩٧- ٧٠٢.
(٢) تقدّم فی ص ٥٤٤- ٥٥٢ و ٧٧٣- ٧٧٤.
(٣) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج ٢ ص ١٥١.
(٤) ٤ و ٨ تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج ٣ ص ١٤٠.
(٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج ١٠ ص ١٠٥.
(٦) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج ٢ ص ١٥١.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی شرائط المزارعة ج ٢ ص ٣٣٩ س ١٢.
(٩) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج ١ ص ٤٢٧.
(١٠) مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج ٥ ص ١٨.