مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧٩ - اشارة
المطلب الثانی:
لیس للعامل أن یسافر إلّا بإذن المالک،
______________________________
و أنت إذا لحظت ما حرّرناه فی الباب عرفت ما فی کلامهم رضوان اللّٰه علیهم من القصور و الاضطراب.
[فی عدم جواز السفر للعامل إلّا بإذن المالک]
قوله: «المطلب الثانی: لیس للعامل أن یسافر إلّا بإذن المالک»
(١) إجماعاً کما فی «الخلاف [١] و الغنیة [٢] و السرائر [٣]» و ظاهر «التذکرة [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦] و المفاتیح [٧]» مؤیّداً بالأصل و ما یُفهم من أخبار الباب [٨] و قوله صلی الله علیه و آله: المسافر و ماله لَعلیٰ قَلَتٍ إلّا ما وقی اللّٰه [٩]، أی هلاک. و لا فرق بین أن یکون الطریق آمناً أو مخوفاً، و إنّه لا یتبادر من إطلاق العقد و لا یُفهم منه الشمول له. و قد استدلّ علیه فی «جامع المقاصد ١٠» بصحیحة الحلبی [١١] عن الصادق علیه السلام و صحیحة محمّد بن مسلم ١٢ عن أحدهما علیهما السلام، مع أنّ الاولی واردة فیما إذا أمره
(١) الخلاف: فی القراض ج ٣ ص ٤٦١ مسألة ٥.
(٢) غنیة النزوع: فی المضاربة ص ٢٦٦.
(٣) السرائر: فی القراض ج ٢ ص ٤٠٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج ٢ ص ٢٤١ س ١٦.
(٥) ٥ و ١٠ جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج ٨ ص ١٠٩.
(٦) مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج ٤ ص ٣٥٣.
(٧) مفاتیح الشرائع: فی لزوم تولّی العامل ما یتولّاه المالک فی التجارة ج ٣ ص ٩١.
(٨) وسائل الشیعة: ب ١ من أبواب المضاربة ج ١٣ ص ١٨٠- ١٨٣.
(٩) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی: ج ٥ ص ١٥١.
(١١) ١١ و ١٢ وسائل الشیعة: ب ١ من أبواب المضاربة ح ٢ و ١ ج ١٣ ص ١٨١ یأتی ذِکرهما فی ص ٥٨١.