مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٦ - فی الشرکة بین الطحّان و صاحب الدکّان و الرحی و البغل
و لو کان من واحدٍ دکّان و من آخر رحی و من ثالثٍ بغل و من رابعٍ عمل فلا شرکة. ثمّ إن کان عقد اجرة الطحن من واحدٍ منهم و لم یذکر أصحابه و لا نواهم فله الاجر أجمع، و علیه لأصحابه اجرة المثل.
______________________________
[فی الشرکة بین الطحّان و صاحب الدکّان و الرحی و البغل]
قوله: «و لو کان من واحدٍ دکّان و من آخر رحی و من ثالث بغل و من رابعٍ عمل فلا شرکة»
(١) یرید أنّهم اشترکوا علی أنّ الحاصل بینهم علی نهج مخصوص، فالشرکة فاسدة کما فی «جامع الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤]» لما تقدّم فی المسألة السابقة [٥].
قوله: «ثمّ إن کان عقد اجرة الطحن من واحدٍ منهم و لم یذکر أصحابه و لا نواهم فله الاجر أجمع، و علیه لأصحابه اجرة المثل»
(٢) قد ذکر المصنّف فی المسألة أربع صور، لأنّ عقد الإجارة الصادر من صاحب الطعام علی طحنه إمّا أن یکون مع واحد من الأربعة، و قد ذکر أصحابه فی عقد الإجارة أو قصدهم بقلبه، أو لم یذکرهم و لم ینوهم، فهاتان صورتان. و إمّا أن یکون مع الجمیع بأن یکون قد استأجرهم صاحب الطعام جمیعاً لطحنه بحیث یلزمهم فی ذممهم طحنه أرباعاً، أو یکون قد أجری عقد الإجارة علی الأعیان المذکورة لطحن الطعام المعیّن و جمع بین إجارة عدّة أشیاء فی عقدٍ واحدٍ بعوضٍ
(١) الجامع للشرائع: فی الشرکة ص ٣١٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الرکن الثالث من الشرکة ج ٢ ص ٢٢٤ س ١١.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج ٣ ص ٢٣٣.
(٤) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج ٨ ص ٤٥.
(٥) تقدّم فی ص ٣٩٥- ٣٩٦.