مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٨ - فی وجوب وفاء العامل بما تعهّد به
و وجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فیسقط.
______________________________
ضائعاً، فیکره للمالک أخذه لمکان الضرر، و قد قلنا: فیه نظر، إذ لو کان الشرط أکثر من الحصّة أو مثلها یکون سفهاً موجباً لفساد العقد، و الظاهر أنّ حکمهم بذلک مبنیّ علی عدم السفه و الضرر کما فی جمیع المعاملات.
و أمّا دلیل الجواز و اللزوم فعموم أدلّة الوفاء بالعقود و الشروط.
[فی وجوب وفاء العامل بما تعهّد به]
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج٢٠، ص: ٢٤٨
قوله: «و وجب الوفاء به ما لم [١] تتلف الثمرة أو لم تخرج فیسقط»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «المهذّب البارع [٢] و جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤] و الروضة [٥]» و اقتصر علی اشتراط عدم التلف فی «النهایة [٦] و السرائر [٧] و الشرائع [٨] و النافع [٩] و التذکرة [١٠] و التحریر [١١] و إیضاح النافع». و فی «الإرشاد [١٢]
(١) العبارة فی الإیضاح و جامع المقاصد هکذا: و وجب الوفاء به إلّا أن تتلف الثمرة أو لم تخرج فیسقط. راجع إیضاح الفوائد: ج ٢ ص ٢٩٥، و جامع المقاصد: ج ٧ ص ٣٦٩.
(٢) المهذّب البارع: فی المساقاة ج ٢ ص ٥٧٥.
(٣) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج ٧ ص ٣٧٠.
(٤) مسالک الأفهام: المساقاة فی الفائدة ج ٥ ص ٥٥.
(٥) الروضة البهیة: فی المساقاة ج ٤ ص ٣١٥.
(٦) النهایة: فی المساقاة ص ٤٤٢.
(٧) السرائر: فی المساقاة ج ٢ ص ٤٥٢.
(٨) شرائع الإسلام: المساقاة فی الفائدة ج ٢ ص ١٥٧.
(٩) المختصر النافع: فی المساقاة ص ١٤٩.
(١٠) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج ٢ ص ٣٥٣ س ١٠- ١١.
(١١) تحریر الأحکام: فی شرائط المساقاة ج ٣ ص ١٥٢.
(١٢) إرشاد الأذهان: فی أحکام المساقاة ج ١ ص ٤٢٩.