مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٥ - فیما لو ادّعی أحد الطرفین العاریة و الآخر المزارعة
و لو ادّعی العامل العاریة و المالک الحصّة أو الاجرة قدّم قول المالک فی عدم العاریة، و له اجرة المثل مع یمین العامل ما لم تزد عن المدّعی،
______________________________
و قال بعض [١] متأخّری المتأخّرین: إنّا لا نعرف القائل بها. و هو- أی عدم معرفته- الظاهر من جماعة، و قد عرفناه و للّٰه الحمد. و الظاهر أنّ الشیخ [٢] یقول: إنّ کلّاً منهما داخل، و حکم ذلک إذا تعارضت البیّنات القسمة، و لمّا لم تمکن القسمة التجأنا إلی القرعة، و لو کان أحدهما داخلًا و الآخر خارجاً لقال: بتقدیم بیّنة الداخل کما هو مختاره. و من البعید أن یکونوا أشاروا بالقیل إلی ابن أبی عقیل.
[فیما لو ادّعی أحد الطرفین العاریة و الآخر المزارعة]
قوله: «و لو ادّعی العامل العاریة و المالک الحصّة أو الاجرة قدّم قول المالک فی عدم العاریة، و له اجرة المثل مع یمین العامل ما لم تزد عن المدّعی»
(١) کما صرّح بذلک کلّه هنا فی «الإرشاد [٣] و غایة المراد [٤] و جامع المقاصد [٥] و الروض [٦] و المسالک [٧] و الکفایة [٨]» لکنّه فی الإرشاد لم یذکر ادّعاء المالک الاجرة و إنّما اقتصر علی ادّعائه الحصّة [٩]. و قد صرّح فی
(١) الظاهر أنّه المحدّث البحرانی، راجع الحدائق الناضرة: فی أحکام المزارعة ج ٢١ ص ٣٢٩.
(٢) المبسوط: فی المساقاة ج ٣ ص ٢١٩.
(٣) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج ١ ص ٤٢٧.
(٤) غایة المراد: فی المزارعة ج ٢ ص ٣٣٢.
(٥) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج ٧ ص ٣٤١.
(٦) لا یوجد کتابه لدینا، و لکن یستفاد ذلک من حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج ٢ ص ٣٣٢.
(٧) مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج ٥ ص ٣١.
(٨) کفایة الأحکام: مسائلٌ فی المزارعة ج ١ ص ٦٣٨.
(٩) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج ١ ص ٤٢٧.