مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٢ - فیما لو أقام کلّ من الطرفین بیّنةً
و لو أقاما بیّنةً احتمل تقدیم بیّنة الآخر، و قیل: القرعة.
______________________________
و الزارع منازع مدّعٍ علیه، و الأصل عدم خروج ما ادّعاه عن ملکه و عدم استحقاق الآخر، و أنّه إذا ترک ترک، فالقول قول صاحب البذر مع الیمین. فلا وجه لقوله فی «الکفایة»: إنّ فیه إشکالًا [١]. و لعلّه نزع إلی ما فی جامع المقاصد، و قد عرفت حاله.
و یجب علی المقدّس الأردبیلی [٢] أن یقیّده أیضاً بما إذا لم یکذّبه العرف.
[فیما لو أقام کلّ من الطرفین بیّنةً]
قوله: «و لو أقاما بیّنةً احتمل تقدیم بیّنة الآخر، و قیل: القرعة»
(١) لو اختلف المالک حیث یکون البذر منه و العامل فی قدر الحصّة فقال المالک: شرطت لک الثلث و قال العامل بل النصف، و أقام کلّ واحدٍ منهما بیّنة قدّمت بیّنة العامل کما فی «المهذّب [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥] و التذکرة [٦] و التحریر [٧] و المختلف [٨] و اللمعة [٩] و المسالک [١٠] و الروضة [١١] و جامع المقاصد [١٢]» و فی الأخیر: أنّه المذهب. و هذا منهم مبنیّ علی المشهور عندهم من تقدیم بیّنة الخارج، لأنّک قد عرفت أنّ غیر صاحب
(١) کفایة الأحکام: مسائل فی المزارعة ج ١ ص ٦٣٨.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج ١٠ ص ١١٢.
(٣) المهذّب: فی المساقاة ج ٢ ص ٢٥.
(٤) السرائر: فی المزارعة ج ٢ ص ٤٤٤.
(٥) شرائع الإسلام: فی أحکام المزارعة ج ٢ ص ١٥٢.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج ٢ ص ٣٤٠ س ٣٧.
(٧) تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج ٣ ص ١٤٣.
(٨) مختلف الشیعة: فی المزارعة ج ٦ ص ١٩٣.
(٩) اللمعة الدمشقیّة: فی المزارعة ص ١٥٩.
(١٠) مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج ٥ ص ٣٠.
(١١) الروضة البهیة: فی المزارعة ج ٤ ص ٣٠١.
(١٢) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج ٧ ص ٣٤١.