مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٦ - ـ حرمة النظر في المرآة
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر.
______________________________________________________
ويدل على التحريم مضافا إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا » [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » [٢].
ورواية أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » [٣].
وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروها ، واحتج له بالأصل ، وأجاب بالخروج عنه بالروايات [٤]. وهو كذلك ، والفدية هنا فدية الطيب.
قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
قوله : ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ).
المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة ، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه [٥]. والأصح التحريم ، لصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله
[١] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٥.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
[٤] المختلف : ٢٦٩.
[٥] الخلاف ١ : ٤٤٥.