مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٤ - حكم درك اختياري عرفة فقط
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صحّ حجه.
______________________________________________________
عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها » [١] واحتمل الشارح وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر [٢] ، وهو ضعيف.
ويستفاد من صحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمتين [٣] أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، ولو تعارض الاضطراريان فإن قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحده آثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد ، وإن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعا.
قوله : ( وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ).
المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج ، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات وأدرك اختياري المشعر ، وهو موضع وفاق ، بل سيأتي إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر أيضا [٤]. وإنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمدا بطل الحج كما بيناه فيما سبق [٥].
قوله : ( الرابعة ، إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه ).
[١] في ص ٤٠١.
[٢] المسالك ١ : ١١٢.
[٣] في ص ٤٠١.
[٤] في ص ٣٤٣.
[٥] في ص ٣٩٩.