مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩ - ـ الثاني الحرية
______________________________________________________
الإسلام ).
أما عدم وجوب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه ، فقال فيالمعتبر : إنّ عليه إجماع العلماء [١]. ويدل عليه روايات ، منها رواية آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » [٢].
وأما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام ، فقال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم [٣]. ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : « المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج » [٤].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك ، وإن أعتق أعاد الحج » [٥].
ورواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد يكون الرجل قد أحجها ، أيجزيها ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : « لا » قلت : لها أجر في حجتها ، قال : « نعم » [٦].
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي ، قال : سمعت أبا
[١] المعتبر ٢ : ٧٤٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٤ ـ ٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢ أبواب وجوب الحج ب ١٥ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
[٣] المنتهى ٢ : ٦٥٠.
[٤] التهذيب ٥ : ٤ ـ ٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣ أبواب وجوب الحج ب ١٦ ح ٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٤ ـ ٨ ، الإستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٨٠ ، الوسائل ٨ : ٣٣ أبواب وجوب الحج ب ١٦ ح ٤.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٨٨ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٠ ، الإستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٨٢ ، الوسائل ٨ : ٣٤ أبواب وجوب الحج ب ١٦ ح ٦.