مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٤١ - شروط الحجر الملتقط
ومن الحرم ، وأبكارا.
______________________________________________________
إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.
وجوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر [١] ، قال في الدروس : وفيه بعد إن كان من الحرم ، وأبعد إن كان من غيره [٢].
ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.
ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل : أجزأ ، لصدق الرمي بالحصاة [٣] ، وقيل : لا [٤] ، وهو الأظهر ، لعدم انصراف الإطلاق إليه.
وفي اعتبار طهارة الحصى قولان ، أظهرهما العدم ، تمسكا بالإطلاق.
قوله : ( ومن الحرم ، وأبكارا ).
أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه [٥] ، وقد كان قول المصنف سابقا : لكن من الحرم ، كافيا عن ذكر هذا الشرط ، وإن كان في ذلك فائدة ، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.
وأما اعتبار كونها أبكارا ـ أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا ـ فمجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليهالسلام في مرسلة حريز المتقدمة : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » [٦] وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » [٧].
[١] الخلاف ١ : ٤٥٥.
[٢] الدروس : ١٢٤.
[٣] كما في الدروس : ١٢٦ ، والروضة البهية ٢ : ٢٨٤.
[٤] نقله عن بعض العامة في المنتهى ٢ : ٧٣٠.
[٥] في ص ٤٤٠.
[٦] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٣.
[٧] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.