مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٢ - الوقت الاختياري والاضطراري لعرفة
الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. من تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
______________________________________________________
وليس في هذه الروايات تصريح بحكم الناسي ، نعم يمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام في رواية الحلبي : « الله أعذر لعبده » فإن النسيان من أقوى الأعذار ، بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل أيضا ، كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس [١] ، ويدل عليه عموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج » [٢] وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج » [٣].
قوله : ( الثانية ، وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ).
هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليهما [٤]. والواجب في الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفة ليلا ولا يجب الاستيعاب إجماعا ، قاله في التذكرة [٥]. وقال في المنتهى : لو لم يقف بعرفة نهارا ووقف بها ليلا أجزأه على ما بيناه ، وجاز له أن يدفع من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف [٦].
وأطلق الشيخ في الخلاف أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة
[١] الدروس : ١٢١.
[٢] كنز العمال ٥ : ٦٣ ـ ١٢٠٦٠ ( بتفاوت يسير ).
[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ ـ ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٢.
[٤] الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب إحرام الحج ب ١٩.
[٥] التذكرة ١ : ٣٧٢.
[٦] المنتهى ٢ : ٧٢١.