مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٠ - تحقق الاحلال بالنية لا بالتلبية
______________________________________________________
الحج عمرة [١]. واختاره المصنف في كتبه الثلاثة [٢] والعلاّمة في المختلف [٣].
احتج الشيخ في التهذيب على أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم يجدّد التلبية بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أريد الجواز فكيف أصنع؟ قال : « إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج » فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة ، أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ فقال : « تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، إنّ عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة » فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال : « إنك تعقد بالتلبية » ثم قال : « كلما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية » [٤].
وفي الموثق ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو كره » [٥].
وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » [٦].
قال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحديث أنه قد رخّص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ،
[١] السرائر : ١٢٣.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٩٦ ، المختصر النافع : ٨٠.
[٣] المختلف : ٢٦٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٢ ، الوسائل ٨ : ١٨٤ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب أقسام الحج ب ١٦ ح ٢.