مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٦ - حكم تغطية الوجه
______________________________________________________
وإن تحقق به ستر البعض ، لصحيحة محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال : « نعم » [١] ولا يتقيد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النص.
وتجوز العصابة للصداع لصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع » [٢] واستدل عليه في المنتهى أيضا بأنه غير ساتر لجميع العضو ، فكان سائغا كسير النعل [٣]. وهو مناف لما ذكره أولا من أن ستر البعض كستر الكل.
الخامس : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٤]. ومنعه ابن أبي عقيل : وجعل كفارته إطعام مسكين في يده [٥]. وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار ، غير أنه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك [٦].
وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة [٧] ، وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه » [٨].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٦ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٤.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٨٩.
[٤] التذكرة ١ : ٣٣٧.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٨٦.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٠٨.
[٧] في ص ٣٥٥.
[٨] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥١ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٥.