مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١٣ - عدم جواز نية حجتين أو عمرتين
ولا نيّة حجتين ولا عمرتين ، ولو فعل قيل : تنعقد واحدة ، وفيه تردد.
______________________________________________________
التعبد بذلك ، قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [١] ومع الإدخال لا يتحقق الإتمام ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه سأله عن رجل متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج قال : « يستغفر الله » [٢].
ومتى امتنع الإدخال وقع الثاني فاسدا ، إلاّ إذا وقع الإحرام بالحج بعد السعي وقبل التقصير من العمرة ، فإنه يصح في المشهور ، وتصير الحجة مفردة وسيأتي تحقيقه.
قوله : ( ولا نية حجتين ولا عمرتين ، ولو فعل قيل : تنعقد واحدة ، وفيه تردد ).
القول بالانعقاد للشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف فإنه قال : من أهلّ بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما ، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ولا يتعلق بها حكم ، فلا يجب قضاؤها ولا الفدية ، وهكذا من أهلّ بعمرتين [٣]. وردّ بقوله : فلا يجب قضاؤها ، على أبي حنيفة حيث ذهب إلى وجوب قضاء إحداهما ، لأنه أحرم بهما ولم يتمهما [٤].
وذكر الشارح أن منشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا ، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا ، ومن تساويهما في الصحة والبطلان ، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين [٥].
والحق أنه إن كان المراد بنية الحجتين والعمرتين الإتيان بالحجة الثانية
[١] البقرة : ١٩٦.
[٢] الكافي ٤ : ٤٤٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٧ ـ ١١٢٩ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ١.
[٣] الخلاف ١ : ٤٧٣.
[٤] حكاه عنه الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١٧٠ ، وابن قدامة في الشرح الكبير ٣ : ٢٦١.
[٥] المسالك ١ : ١٠٣.