مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٩ - حكم النيابة في الطواف للحاضر
ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر ، كالإغماء والبطن وما شابههما.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر ، كالإغماء والبطن وما شابههما ).
أما أنه لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر المتمكن من الطواف فظاهر ، لأنه عبادة تتعلق بالبدن ، فلا تصح النيابة فيه مع التمكن.
وأما جواز النيابة مع العذر كالإغماء والمرض الذي لا يستمسك معه الطهارة فيدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطاف عن المبطون والكسير [١] » [٢].
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » [٣].
والظاهر عدم توقف النيابة في الطواف عن المغمى عليه على استنابته كما يدل عليه إطلاق الرواية.
وليس الحيض من الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة ، لما سيأتي إن شاء الله من أن الحائض إذا منعها عذرها عن إتمام أفعال العمرة تعدل إلى حج الإفراد [٤] ، وقد ورد بذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت
[١] في « ح » ونسخة في الوسائل : والكبير.
[٢] التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨١ ، الوسائل ٩ : ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٥.
[٣] التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ١.
[٤] في ص ١٧٨.