مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٢ - ـ حرمة تظليل المحرم
وتظليل المحرم عليه سائرا ،
______________________________________________________
وضوح المأخذ.
قوله : ( وتظليل المحرم عليه سائرا ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع [١]. ونحوه قال في المنتهى [٢]. ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا [٣]. والمعتمد الأول.
لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة قال ، قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : أظلل وأنا محرم؟ قال : « لا » قلت : أظلل وأكفر؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر » ثم قال : « أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها » [٤].
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة ، قال : « ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا » [٥].
وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال : « لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة » [٦].
[١] التذكرة ١ : ٣٣٧.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٩١.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٩ : ١٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٩ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٨.