مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٠ - حكم الوصية بالحج
ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.
مسائل ثمان :
الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل. وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إن كانت ندبا.
______________________________________________________
بريد بن معاوية العجلي في المخالف إذا استبصر بعد الحج : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » [١].
وفي حسنة عمر بن أذينة : « قد قضى فريضة الله ، والحجّ أحبّ إليّ » [٢]. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصّلا [٣].
قوله : ( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ).
لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار [٤] ، وبمضمونها أفتى الشيخ [٥] وابن البراج [٦] ، وحملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٧].
قوله : ( الأولى ، إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ، وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا ).
[١] التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨١ ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ٢.
[٣] في ص ٧٢.
[٤] الوسائل ٨ : ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٩.
[٥] المبسوط ١ : ٣٢٦ ، والنهاية : ٢٨٠.
[٦] المهذب ١ : ٢٦٩.
[٧] في ص ١١٧.