مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٠ - وجوب الاحرام لدخول الحرم
واستعمال الرياحين.
خاتمة :كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ،
______________________________________________________
بأن يقول له : لبيك ، لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها ، ولما رواه الكليني في الصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه » قلت : كيف يقول؟ قال : « يقول : يا سعد » [١].
قوله : ( واستعمال الرياحين ).
بل الأصح تحريم استعمالها ، لورود النهي عنه في صحيحتي حريز [٢] وعبد الله بن سنان [٣] ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٤]. ويستثنى من الرياحين الشيح والخزامي والإذخر والقيصوم إن أطلق عليها اسم الريحان ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » [٥] والظاهر أن المراد بأشباهه مطلق نبات الصحراء ، فيكون المراد بالرياحين المحرمة ما ينبته الآدميون من ذلك ، ويحتمل أن يراد به ما هو أخص من ذلك.
قوله : ( كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ).
أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام عدا ما استثني ، وأخبارهم به ناطقة ، فروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
[١] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٩١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٠.
[٤] في ص : ٣١٨.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.