مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٩ - حكم استعمال الدهن قبل وبعد الاحرام
وكذا ما ليس بطيّب اختيارا بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا.
______________________________________________________
مما يبقى أثره بعد الإحرام قياسا على المطيب [١]. وهو بعيد.
ولا يخفى أن تحريم الإدهان بالمطيب قبل الإحرام إنما يتحقق مع وجوب الإحرام وتضيّق وقته ، وإلاّ لم يكن الإدهان محرما وإن حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.
قوله : ( وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا ).
اختلف الأصحاب في جواز الإدهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت اختيارا ، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط [٢] وجمع من الأصحاب ، وسوغه المفيد [٣] وسلار [٤] وابن أبي عقيل [٥] وأبو الصلاح [٦] ، والمعتمد الأول.
لنا قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك » [٧] وفي حسنة الحلبي : « فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » [٨].
احتج المجوزون [٩] بأصالة الإباحة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ،
[١] كما في المسالك ١ : ١١٠.
[٢] النهاية : ٢٢٠ ، والمبسوط ١ : ٣٢١.
[٣] المقنعة : ٦٨.
[٤] المراسم : ١٠٦.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٦٩.
[٦] الكافي في الفقه : ٢٠٣.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩٠ ، الوسائل ٩ : ١٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ٣.
[٨] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٣ ، علل الشرائع : ٤٥١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
[٩] نقل احتجاجهم في المختلف : ٢٦٩.