مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٨ - حكم استعمال الدهن قبل وبعد الاحرام
______________________________________________________
أما تحريم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال الإحرام فقال في المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم ، ويجب به الفدية إجماعا [١].
وأما تحريم استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الإحرام فهو قول الأكثر ، وجعله ابن حمزة مكروها [٢] ، والأصح التحريم ، لورود النهي عنه في عدة روايات ، كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » [٣].
ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ، فقال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » [٤].
ومقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطلب قبل الإحرام ، ونقل عليه في التذكرة الإجماع [٥].
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره إلى حال الإحرام وغيره ، واحتمل بعض الأصحاب تحريم الإدهان
[١] المنتهى ٢ : ٧٨٧.
[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٨.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٣ ، علل الشرائع : ٤٥١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
[٥] التذكرة ١ : ٣٣٥.