مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٥ - موارد جواز نقل النية إلى الافراد
ولو جدّد عمرة تمتع بالأخيرة.
ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، وكان عليه عمرة مفردة.
______________________________________________________
من مكة » [١].
ويستفاد من إطلاق هذه الروايات أن من أكمل عمرة التمتع المندوبة يجب عليه الحج كما نصّ عليه الشيخ [٢] وجمع من الأصحاب ، ويؤيده قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « دخلت العمرة في الحج هكذا » وشبك بين أصابعه [٣]. ويحتمل عدم الوجوب ، لأنهما نسكان متغايران. وهو ضعيف.
قوله : ( ولو جدّد عمرة تمتع بالأخيرة ).
المراد أنه لو خرج على وجه يفتقر إلى تجديد العمرة ، بأن خرج محلاّ وعاد بعد خروج الشهر فجدّد صارت الثانية عمرة التمتع وتصير الأولى مفردة ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة حمّاد المتقدمة : « الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ».
وهل تفتقر الأولى إلى استدراك طواف النساء؟ وجهان : من أن مقتضى إفرادها ذلك ، ومن تحقق الخروج من أفعال العمرة سابقا وحلّ النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم ، ولعل الثاني أرجح.
قوله : ( ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الإفراد ، وكان عليه عمرة مفردة ).
[١] الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٤ ـ ٥٤٧ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٧.
[٢] المبسوط ١ : ٣٠٤.
[٣] الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ٨ : ١٥٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.