مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩١ - كراهة الخروج من منى قبل الفجر
وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف.
______________________________________________________
عرفات لم سمي عرفات؟ فقال : « إن جبرائيل عليهالسلام خرج بإبراهيم عليهالسلام يوم عرفة ، فلما زالت الشمس قال له جبرائيل عليهالسلام : يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك ، فسميت عرفات لقول جبرائيل عليهالسلام : اعترف ، فاعترف » [١].
قوله : ( وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ).
أما استحباب المبيت بها إلى طلوع الفجر فيدل عليه روايات ، منها قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر » [٢]
وأما كراهية جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فهو قول أكثر الأصحاب ، لصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » [٣] ونقل عن الشيخ [٤] وابن البراج [٥] القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط.
قوله : ( ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف ).
[١] علل الشرائع : ٤٣٦ ـ ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٦ أبواب إحرام الحج ب ٤ ح ٥.
[٣] التهذيب ٥ : ١٧٨ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٨ أبواب إحرام الحج ب ٧ ح ٤.
[٤] التهذيب ٥ : ١٧٨ ، والنهاية : ٢٥٠ ، والمبسوط ١ : ٣٦٨ ، والاقتصاد : ٣٠٦.
[٥] المهذب ١ : ٢٥١.