مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٨ - حكم موت الأجير للحج
قابل المتخلّف من الطريق ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر.
______________________________________________________
من الأجرة ما قابل المختلف من الطريق ذاهبا وعائدا ، ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر ).
هنا مسألتان ، إحداهما : أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه ، فإن مات قبل ذلك لم تجزئ. وإلى ذلك ذهب أكثر الأصحاب.
واكتفى الشيخ في الخلاف [١] وابن إدريس [٢] في الإجزاء بموته بعد الإحرام ، ولم يعتبرا دخول الحرم. وهو ضعيف ، لأن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة ، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه ، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه ، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام ودخول الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة في المنتهى [٣] ، ولروايتي بريد بن معاوية [٤] وضريس [٥] ، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه.
ولا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب ، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه ، لأن فعله كفعل المنوب.
ويدل على حكم النائب صريحا الإجماع المنقول ، وما رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته
[١] الخلاف ١ : ٤٧٦.
[٢] السرائر : ١٤٨.
[٣] المنتهى ٢ : ٨٦٣.
[٤] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٧ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٨ : ٤٧ أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧ أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ١.