مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٥ - حكم المكي البعيد عن مكة
والمكّي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا.
______________________________________________________
على المروة وأمره أن يأمر الناس بالإحلال إلاّ من ساق الهدي وأنزل الله في ذلك ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [١] الآية [٢].
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح ـ قدسسره ـ من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص [٣]. غير جيد.
ولا يخفى أن العدول إنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء ، وإلاّ لم يقع الحج من أصله صحيحا ، لعدم تعلق النية بحج الإفراد فلا يتحقق العدول عنه كما هو واضح.
قوله : ( والمكّي إذا بعد عن أهله وحجّ حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه أنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات إلاّ محرما ، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله ، كغيره إذا مرّ على غير ميقاته.
والأخبار الواردة بذلك كثيرة : منها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام إنه كتب إليه : « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلاّ من علة » [٤].
واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به المكّي من الميقات ، والظاهر أنه يحرم بما هو فرضه.
[١] البقرة : ١٩٦.
[٢] في « ض » زيادة : الحكم بغير الحاضر.
[٣] المسالك ١ : ١٠٢.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.