مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٥ - ـ حرمة تغطية الرأس للمحرم
______________________________________________________
بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس » وقال : « لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [١].
الثالث : ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة وحكما [٢] ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرح الشارح قدسسره [٣]. واستوجه العلامة في التحرير تحريم سترهما [٤] ، وهو متجه ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن ـ والظاهر أنه ابن الحجاج ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطهما؟ قال : « لا » [٥].
الرابع : قال في المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ، لأن النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه [٦]. وهو جيد لو ثبت ما ذكره ، لكنه غير ثابت.
والأجود الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » [٧] فإن إطلاق النهي عن إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة على الرأس لحملها ، فإنه جائز
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٣.
[٢] في « م » و « ح » : أو حكما.
[٣] المسالك ١ : ١١١.
[٤] التحرير ١ : ١١٤.
[٥] الكافي ٤ : ٣٤٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ١.
[٦] المنتهى ٢ : ٧٨٩.
[٧] لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ٩ : ١٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٤.