مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٩ - استحباب التيمم عند عدم الماء
والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماءا يتيمم له.
______________________________________________________
عبد الله بن أبي يعفور قال : كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه قلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنّا على أبي عبد الله عليهالسلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال : « فيما أنتما؟ » فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : « أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه » ثم قال لنا : « اطليا » فقلنا : فعلنا منذ ثلاث فقال : « أعيدا فإن الإطلاء طهور » [١].
قوله : ( والغسل للإحرام ).
استحباب هذا الغسل هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٢]. ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : غسل الإحرام فرض واجب [٣]. وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة [٤].
قوله : ( وقيل : إن لم يجد ماءا يتيمّم له ).
القول للشيخ [٥] ـ رحمهالله ـ وهو ضعيف جدا ، لأن الأمر إنما تعلّق بالغسل فلا يتناول غيره وإن كان مما يصلح قيامه مقامه على بعض الوجوه ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصّلا في أوائل كتاب الطهارة [٦].
[١] الكافي ٤ : ٣٢٧ ـ ٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٧ أبواب آداب الحمام ب ٨٥ ح ٤.
[٢] المنتهى ٢ : ٦٧٢.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.
[٤] في ج ٢ ص ١٦٨.
[٥] المبسوط ١ : ٣١٤.
[٦] في ص ٢٤.