مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٥ - محل قطع التلبية
وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة.
______________________________________________________
زوال الشمس » [١].
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » [٢].
وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » [٣].
ومقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ. ونقل عن علي بن بابويه [٤] والشيخ [٥] التصريح بذلك ، وهو حسن.
قوله : ( وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية » [٦].
قال المفيد في المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى [٧]. وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال :
[١] التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ٩ : ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٤٦٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٨٢ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩ ح ٤.
[٤] نقله عنه في الدروس : ٩٨.
[٥] النهاية : ٢٤٨ ، والمبسوط ١ : ٣٦٥ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٣ ، الخلاف ١ : ٤٣٣.
[٦] التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٩ : ٥٧ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٢ ، ورواه في الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ٣.
[٧] المقنعة : ٦٣.