مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٤ - كراهة المصبوغ بالسواد والعصفر
الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ،
______________________________________________________
قوله : ( والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ).
أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى بهم [١] ، وما رواه الشيخ ، عن الحسين بن مختار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : « لا يحرم في الثوب الأسود » [٢] وفي الطريق ضعف [٣]. وقال الشيخ في النهاية : إن الإحرام في الثوب الأسود غير جائز [٤]. ولعله يريد به الكراهة.
وأما كراهة المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا [٥]. وهو يؤذن بدعوى الإجماع عليه ، ثم استدل على الكراهة بما رواه الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم؟ قال : « نعم ، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس » [٦].
[١] المنتهى ٢ : ٦٨٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١.
[٣] ووجه الضعف هو أن راويها واقفي ـ رجال الطوسي : ٣٤٦. ولأن من جملة رجالها الحسن بن علي ـ وهو ابن فضال ـ فطحي.
[٤] النهاية : ٢١٧.
[٥] المنتهى ٢ : ٦٨٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٩ : ١٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٠ ح ٥.