مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٧ - حكم من أدرك الوقوفين الاضطراريين
______________________________________________________
وفاق [١] ( ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : « له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » [٢] ) [٣].
وقال ابن الجنيد [٤] والمرتضى [٥] وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام [٦] : إنه يدرك الحج بذلك. واختاره الشارح [٧] ، وهو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : جاءنا رجل بمنى ، فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : لا حج لك ، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج » [٨].
وفي الحسن عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج » [٩] وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره
[١] المنتهى ٢ : ٧٢٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٤.
[٣] ما بين القوسين ليس في « ض ».
[٤] نقله عنه في المختلف : ٣٠١.
[٥] الانتصار : ٩٠.
[٦] علل الشرائع : ٤٥١.
[٧] المسالك ١ : ١١٣.
[٨] التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦.
[٩] التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩.