مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٥ - عدم إجزاء الوقوف في حدود عرفة
فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه.
______________________________________________________
كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأفاض بعد غروب الشمس » [١].
وموثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متى نفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من ها هنا ، وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس » [٢].
ولا يعتبر في الكون وجه مخصوص ، بل كيف ما حصل بعرفة أجزأه ، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا وإن كان القيام أفضل ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى [٣].
قوله : ( فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قال في المنتهى : وبه قال الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم [٤]. ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف » [٥].
وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
[١] الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٩ أبواب إحرام الحج ب ٢٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٩ أبواب إحرام الحج ب ٢٢ ح ٢.
[٣] في ص ٤١٦.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٢٢.
[٥] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب إحرام الحج ب ١٠ ح ١.