مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٦ - ـ حرمة لبس المرأة الحلي الغير المعتاد لها
ولبس المرأة الحليّ للزينة ، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ،
______________________________________________________
حريز « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » [١] تحريم كلما يتحقق به الزينة.
وأما جواز لبسه للسنة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة [٢]. وفي الحسن عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » [٣] وهو محمول على لبسه للسنة ، جمعا بين الروايات.
قوله : ( ولبس المرأة الحلي للزينة ، وما لم تعتد لبسه منه على الأولى ).
أما تحريم لبسه للزينة فلا إشكال فيه ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة » [٤] لكن مقتضى الرواية اختصاص التحريم بالمشهور منه أي الظاهر ، إلا أن الظاهر أن التزيّن إنما يتحقق به غالبا.
وأما تحريم لبس ما لم تعتد [٥] لبسه من الحلي وإن لم يكن بقصد الزينة فيمكن أن يستدل عليه بمفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة حريز : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها » [٦] وقول المصنف في غير
[١] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣١ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ـ ١ ، والوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣ : صدر الحديث.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.
[٥] في « ض » : يعتد.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٩.