مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٤ - وجوب القضاء لمن نذر المشي فركب
فإن ركب طريقه قضى.
______________________________________________________
المعبر قائما حتى يجوز » [١].
قال في المعتبر : وهل هو على الوجوب؟ فيه وجهان ، أحدهما نعم ، لأن المشي يجمع بين القيام والحركة ، فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر ، والأقرب أنه على الاستحباب ، لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه ، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة [٢]. وما قربه رحمهالله جيد ، بل يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضا لضعف مستنده [٣].
ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة أو سفينة قدم ما يحصل معه المشي ، لعدم تحقق الاستثناء بالعادة إلا أن يكون المقصود العبور في السفينة.
ولو أخل بالقيام في موضع وجوبه قيل : كان كمن أخل بالمشي ، فيجيء فيه ما هناك من التفصيل [٤]. ولو قلنا إن وجوبه لورود الأمر به لا لدخوله في المنذور اتجه عدم منافاته لصحة الحج ، كما ذكره المحقق الشيخ علي رحمهالله [٥].
قوله : ( فإن ركب طريقه قضى ).
المراد بالقضاء هنا الإعادة ، كما صرح به في المعتبر [٦].
ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف ، ويلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر. وإن كان النذر مطلقا فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ، ولا
[١] الكافي ٧ : ٤٥٥ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ ـ ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ ـ ١٦٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٥٠ ـ ١٧١ ، الوسائل ٨ : ٦٤ أبواب وجوب الحج ب ٣٧ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٦٣.
[٤] احتمله ومال إليه في المسالك : ٩٤.
[٥] جامع المقاصد ١ : ١٦٠.
[٦] المعتبر ٢ : ٧٦٤.