مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٤٦
ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا.
______________________________________________________
قال : « الحركة في وادي محسر مائة خطوة » [١] قال الصدوق رحمهالله : وفي حديث آخر مائة ذراع [٢]. ولا تستحب الهرولة في الذهاب إلى عرفة إجماعا ، لأنها بدعة.
قوله : ( ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في التارك بين الناسي وغيره ، ويدل على استحباب الرجوع مطلقا ما رواه الكليني في الحسن ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال لبعض ولده : « هل سعيت في وادي محسر؟ » قال : لا ، قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال فقال له : إني لا أعرفه ، فقال له : « سل الناس » [٣].
وعن الحجال ، عن بعض أصحابه ، قال : مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليهالسلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى [٤].
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٣ ح ٣. ورواها في الكافي ٤ : ٤٧١ ـ ٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٣ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ٢.