مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٧ - حكم استعمال الدهن قبل وبعد الاحرام
ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.
واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام ، وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام.
______________________________________________________
المعتاد : على الأولى ، يشعر بعدم جزمه بتحريمه ، وكأن وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا ، وتعميم الإباحة في رواية محمد بن مسلم لكل حلي إلا الحلي المشهور للزينة [١].
قوله : ( ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها ).
أي ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم يكن للزينة ، وقد ورد بذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : « تحرم فيه وتلبسه وتلبس من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » [٢].
ومقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا ، فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج. ولا شيء في لبس الحلي والخاتم المحرّمين سوى الاستغفار.
قوله : ( واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام ).
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ٩ : ١٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ١.