مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٧ - حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم
ولبس الخفين ، وما يستر ظهر القدم.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنها من الزينة » [١].
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة » [٢].
قوله : ( ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل » [٣].
وفي صحيحة الحلبي : « وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » [٤].
وفي صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال : « إذا اضطر إليهما » [٥].
وهذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب خاصة ، وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرّم قطعا كما صرح به الشهيدان [٦]. والأصح اختصاص
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣١ ، علل الشرائع : ٤٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤١ ، الوسائل ٩ : ١٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٤.
[٦] الشهيد الأول في الدروس : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.