مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٠ - حكم طواف الحامل لعاجز
ويجب أن يتولى ذلك بنفسه. ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه.
______________________________________________________
مكة يوم التروية قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة [١].
وقوّى الشارح جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة [٢] وهو غير بعيد ، ويقوى الجواز في طواف النساء ، بل مقتضى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار جواز تركه والحال هذه ، فإنه قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ـ ثم رفع رأسه إليه فقال ـ : تمضي فقد تم حجها » [٣].
قوله : ( ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه ).
إنما كان لكل منهما أن يحتسب بذلك طوافا عن نفسه لحصول الطواف من كل منهما ، أما الحامل فظاهر ، وأما المحمول فلأن فرضه الحصول طائفا حول البيت ، وقد امتثل ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى ، هل يجوز ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : « نعم » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢.
[٢] المسالك ١ : ٩٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٥١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.
[٤] التهذيب ٥ : ١٢٥ ـ ٤١١ ، الوسائل ٩ : ٤٦٠ أبواب الطواف ب ٥٠ ح ٣ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٢٩ ـ ١٣.