مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٤ - محل قطع التلبية
فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ،
______________________________________________________
وقال الشيخ في التهذيب : إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان [١]. ولعل مراده تأكد الاستحباب.
ويدل على اختصاص الاستحباب بالرجال ما رواه الشيخ ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام » [٢].
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية » [٣].
والإكام بكسر الهمزة : جمع أكم بالفتح ، والأكم : جمع أكمة بالفتح أيضا ، وهي التل. والآكام بفتح الهمزة وقلب الثانية حرف مد : جمع أكم بالضم ، مثل عنق وأعناق ، والأكم بالضم : جمع إكام بالكسر ، وهو الجمع المتقدم مثل كتاب وكتب ، فالآكام بالهمزتين جمع رابع ، وهو ثالث جمع الجمع [٤].
والأهضام : جمع هضم بكسر الهاء وفتحها وسكون الضاد ، وهو المطمئن من الأرض وبطن الوادي [٥].
قوله : ( فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ).
يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند
[١] التهذيب ٥ : ٩٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ٩ : ٥١ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٩ : ٥١ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ٥.
[٤] راجع الصحاح ٥ : ١٨٦٢.
[٥] راجع القاموس المحيط ٤ : ١٩٣.