مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٨ - حكم الاحرام بالعمرة من دون أدنى الحل
ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام
______________________________________________________
خلافا [١]. ويدل عليه إطلاق الأمر بالعمرة من الكتاب والسنّة الخالي من التقييد ، لكن سيأتي في كلام المصنف أن وجوب العمرة على الفور ، وهو بإطلاقه يتناول المتمتع بها والمفردة ، ومقتضى ذلك وجوب المبادرة إلى العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج.
وجوّز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرّم وقال : إن هذا القدر ليس منافيا للفورية [٢]. وهو مشكل بعد ثبوت الفورية ، لأن النصّ الوارد به ضعيف مرسل.
واستشكله الشارح ـ قدسسره ـ بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد قال : إلاّ أن يريد بالعام اثني عشر شهرا [٣]. ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط ، لعدم وضوح دليله.
وبالجملة : فلم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت ، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير ، وهو لا ينافي وقوعها في جميع أيام السنة ، كما قطع به الأصحاب.
نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المعتبر بعد الحج ، قال : « إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » [٤] وهي لا تدل على التوقيت ، إلاّ أن العمل بمضمونها أولى ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك في كتاب العمرة إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحلّ لم
[١] المنتهى ٢ : ٦٦٥.
[٢] الدروس : ٩٣.
[٣] المسالك ١ : ١٤٨.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٣٨ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب العمرة ب ٨ ح ٢.