مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٠ - حرمة إزالة الشعر للمحرم
وإزالة الشعر ، قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم.
______________________________________________________
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال ، فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة » [١] وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت »[٢].
والجواب أما عن الأصل فبأنه إنما يصار إليه مع انتفاء ما يدل على خلافه وقد بيناه ، وأما عن الروايتين فبالقول بالموجب ، فإن الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا ، وموضع الخلاف الإدهان بغير المطيب لا استعماله مطلقا ، فإن أكله جائز إجماعا ، حكاه في التذكرة [٣].
ولو ادهن بغير المطيب فعل حراما ولا فدية فيه ، للأصل السالم من المعارض. أما المطيّب فقال في المنتهى : إنه تجب الفدية باستعماله ولو اضطر إليه [٤]. لصحيحة معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » [٥] وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى [٦].
قوله : ( وإزالة الشعر ، قليله وكثيره ، ومع الضرورة لا إثم ).
أما تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين العلماء [٧]. ويدل عليه مضافا إلى قوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣١ ح ١.
[٣] التذكرة ١ : ٣٣٥.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٨٧.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٥.
[٦] في ج ٨ ص ٤٤٨.
[٧] المنتهى ٢ : ٧٩٣.