مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٨ - حرمة لبس المخيط للرجل
ولبس المخيط للرجال ،
______________________________________________________
« فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها » [١].
قوله : ( ولبس المخيط للرجال ).
أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة ، قاله في التذكرة [٢]. وقال في المنتهى : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ، ولا نعلم فيه خلافا [٣]. والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل ، إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان » [٤].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك » [٥].
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » [٦].
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا
[١] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٩ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٤.
[٢] التذكرة ١ : ٣٣٢.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٨١.
[٤] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.