مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٩ - حرمة لبس المخيط للرجل
______________________________________________________
أن لا يكون لك نعل » [١].
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : « يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » [٢].
وأقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر والمدرع ، لا على تحريم مطلق المخيط ، وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس فقال : ولم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح معاوية [٣] : « لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل » [٤] وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه [٥]. انتهى كلامه رحمهالله وهو جيد.
ومن هنا يعلم أن ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى الخياطة وإن قلّت غير واضح ، ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن [٦]. ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليهالسلام في رواية معاوية بن عمار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه » [٧] ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.
وهنا مباحث :
[١] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.
[٣] في « م » وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، وفي « ح » : وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام وهو الموافق للتهذيب والوسائل وما أثبتناه من « ض » وهو الموافق للدروس.
[٤] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ٢
[٥] الدروس : ١٤٤.
[٦] حكاه عنه في الدروس : ١٠٧.
[٧] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ١.