مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦١ - جواز تغطية المرأة رأسها دون وجهها
______________________________________________________
حريز قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » [١].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » [٢].
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » [٣].
ويستفاد من هذه الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر.
واعلم أن إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى ، واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن سدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطا لبيّن ، لأنه موضع الحاجة [٤].
ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة ، وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة [٥]. وكلا الحكمين مشكل ، لانتفاء الدليل عليه.
ثم إن قلنا بعدم اعتبار المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرّمة تغطيته بالنقاب خاصة ، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه ، أو تغطيته بغير السدل. وكيف كان فإطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وإن أصاب البشرة غير جيد ، والأمر في ذلك هيّن بعد
[١] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٩ : ١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٩ : ١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٧.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٩١.
[٥] المبسوط ١ : ٣٢٠.