مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٣ - حرمة التقبيل والنظر بشهوة
______________________________________________________
يدل على ذلك روايات كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم » وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة » [١].
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : « نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة!؟ قال : « نعم » قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشد ، ينحر بدنة » [٢].
ورواية محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحمل امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى فقال : « إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء ، أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ » [٣].
قال الشارح قدسسره : ولا فرق في ذلك ـ يعني تحريم النظر بشهوة ـ بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوزناها ، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة [٤]. وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير ، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة ، وهو جيد ، إلا أن ذلك لا
[١] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ : وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦.
[٤] المسالك ١ : ١٠٩.